صح او خطا:
1- الجناية اصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. ص
2- من صور العمد ان يقتله بمثقل بشرط ان يكون في مقتل. خ موشرط في مقتل.
3-من صور العمد ان يلقيه في نار او ماء يغرقه ويمكنه التخلص منهما. خ
4- تقتل الجماعة بالواحد ان صلح فعل كل واحد لقتله وان سقط القود ادوا دية واحدة.ص
5- ان امر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه فالقود او الدية على الامر.ص
6- ان كان مستحق القصاص صبيا او مجنونا لم يستوفه. ص
7- يجوز ان يستوفي قصاص بلا حضرة سلطان او نائبه.خ
8- اذا قطع الجاني اصبعا عمدا فعفا المجروح عنها ثم سرت الجناية الى الكف او النفس وكان العفو على غير شي فالسراية هدر. ص
9- من اقيد احد بالنفس اقيد به في الطرف والجراح. ص
10- من شروط القصاص ف الطرف ان يكون القطع من مفصل ولاينتهي اليه. خ
11- من شروط القصاص ف الطرف المماثلة ف الاسم والموضع. (يمكن خطا من شروط الاستيفاء)
12- تؤخد العين الصحيحة بالعين القائمة. خ
13- ياخذ بعد اقتصاصه موضحة في هاشمة خمسا من الابل.ص
14- يجوز ان يقتص عن عضو وجرح قبل برئه.خ
15- ان غصب حرا صغيرا ومات بمرض وجبت الدية. ص ع راي المؤلف
16- من امر شخص مكلف ان ينزل بئرا ففعل فهلك يضمنه. خ
17- دية المجوسي 800 درهم. ص
18- الغرة قيمتها عشر من الابل. خ
19- ف الجفن دية كاملة. خ
20- يجب في عين الاعور دية كاملة. خ
21- لاتحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولاصلحا ولااعترافا لم تصدقه به. ص
22- اللوث هو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار. ص
23- بعد تحقق شروط القسامة من ادعي عليه القتل حلف يمينا واحدة وبرئ. خ
24- لايجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم احكام المسلمين عالم بالتحريم. ص
25- اذا زنا المكلف الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عام. ص
26- لايستوفي حد القذف بدون طلب المقذوف.ص
27- لا يباح شرب المسكر الا للتداوي. خ
28- من سرق الة لهو تقطع يده. خ
29- لايقطع سارق بالسرقة من مال ابيه لانتفاء الشبهه. خ للشبهة.
30- ف السرقة تقطع اليد اليمنى. ص
31- البغاة هم الذين يعرضون للناس بالسلاح ف الصحراء او البنيان فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. خ
32- من تاب من المحاربين قبل ان يقدر عليه سقط عنه الصلب والقتل. خ تحتم قتل
33- من صال ع نفسه او حرمته او ماله ادمي او بهيمة فله الدفع باسهل مايغلب ع ظنه دفعه به.
يجب عالامام ان يراسل البغاة. ص
34- من جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كفر. ص
1/ عددي :
1- شروط الزنا مع ذكر دليل واحد.
2- شروط السرقة مع ذكر دليلين.
2/ اذكري العقوبة المترتبة مع الدليل ان وجد او التعليل :
1- كسر الضلع اذا جبر كما كان.
2- رجل ضرب رجل فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله.
3- قتل الكتابي.
4- المرتد.
5- قتل الرجل للمراة.
6- سرقة الة لهو.